responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 303
فيتصدق بشئ وهو خيرة المختلف في الادماء قال لأنه جناية لا تقدير فيها [1].
وفيه نظر، لأن مقتضى الدليل لزوم الأرش إن أوجبنا في إجزاء الصيد الضمان، كما في المنتهى [2] مدعيا عليه الوفاق، لا التصدق بشئ الذي هو أعم من الأرش، إلا أن يقيد به فيراد به الأرش، كما في الشرائع [3] والقواعد [4]، وكلام غير واحد من متأخري الأصحاب.
وكلامهم في خصوص الجرح ولزوم الأرش فيه مذهب المعظم، كما في المسالك [5]، ولعله قيد إطلاق الشئ في كلام المفيد [6] ومن حذى حذوه بالأرش.
وفيه نظر، لتصريح المفيد فيما حكي عنه بالتصدق بشئ إذا انتفى العيب، وإلا فالأرش [7].
وكيف كان، القول بلزوم الأرش في الادماء هو حسن، للدليل المتقدم السالم عن المعارض، سوى الأخبار المتقدمة، وموردها كسر اليد والرجل، ونحن نقول بربع الفدية فيهما.
وإلحاق الجرح قياس لا نقول به، إلا أن يقال: بعدم فارق بين الكسر والجرح بين القدماء، بل ولا المتأخرين صريحا.


[1] الحاكي هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 399 س 18.
[2] منتهى المطلب: كتاب الحج في أسباب الضمان ج 2 ص 28 8 س 21.
[3] شرائع الاسلام: كتاب الحج في موجبات الضمان ج 1 ص 288.
[4] قواعد الأحكام: كتاب الحج فيما يتحقق به الضمان ج 1 ص 96 س 5.
[5] مسالك الأفهام: كتاب الحج في الضمانات ج 1 ص 138 س 26.
[6] المقنعة: كتاب الحج باب الكفارة عن خطأ ص 437.
[7] الحاكي هو صاحب الكشف: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 399 س 19.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست