responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 524
وإطلاق النص كالمتن والأكثر يقتضي عدم الفرق في الطواف بين الفرض والنفل.
خلافا للتحرير [1] فقيده بالفرض.
والأقرب العفو فيه عما يعفى عنه في الصلاة، وفاقا للشهيدين [2]، لظاهر عموم التشبيه في الخبر الأول، مضافا إلى فحوى العفو عنه في الصلاة فهنا أولى، وبذلك يقيد إطلاق الخبر الثاني.
خلافا لجماعة فلا يعفى [3]، وهو أحوط.
وكره ابن حمزة [4] الطواف مع النجاسة في ثوبه وبدنه، والإسكافي في ثوب أصابه دم لا يعفى عنه في الصلاة [5]، وتبعهما جماعة من المتأخرين، للأصل، وضعف الخبرين، والمرسل كالصحيح: عن رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه؟ فقال: أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر [6].
وفي الجميع نظر، لوجوب الخروج عن الأصل بما مر.
وضعف الخبرين ينجبر بالعمل، سيما من نحو ابن زهرة والحلي اللذين لا يعملان بصحيح أخبار الآحاد فضلا عن ضعيفها إلا بعد احتفافها


[1] تحرير الأحكام: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 97 س 31.
[2] الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 103 في الطواف ج 1 ص 392، ومسالك الأفهام: كتاب
الحج في الطواف ج 1 ص 120 س 17.
[3] السرائر: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 574، ومختلف الشيعة كتاب الحج الطواف ج 1
ص 291 س 11.
[4] الوسيلة: كتاب الحج في دخول مكة والطواف بها ص 173.
[5] مختلف الشيعة: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 291 س 9.
[6] وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 462.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست