(أما المقدمة: فيشترط تقديم الطهارة) على الطواف الواجب بإجماعنا الظاهر المصرح به في كلام جماعة [1]، والصحاح به مع ذلك مستفيضة. وإطلاق جملة منها كالعبارة يشمل الطواف المندوب، كما عن الحلبي [2]، لكن صريح جملة أخرى منها الاختصاص بالواجب. ومنها الصحيح: عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على طهر؟ قال: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين [3]. وعليه الأكثر. وهو الأظهر، لأن المفصل يحكم على المجمل. ويستباح بالترابية، كما يستباح بالمائية، لعمومات المنزلة. (وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن) وفاقا للأكثر، كما في كلام جمع [4]، بل لم ينقل في المنتهى [5] فيه خلاف، وفي الغنية [5] الاجماع عليه. للنبوي - صلى الله عليه وآله -: الطواف بالبيت صلاة [7]، بناء على أن التشبيه يقتضي الشركة في جميع الأحكام، ومنها هنا الطهارة من النجاسة. والخبر: عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف، قال: ينظر الموضع الذي يرى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله، ثم يعود فيتم طوافه
[1] منتهى المطلب: كتاب الحج في الطواف ج 2 ص 290 س 6، ومدارك الأحكام: كتاب الحج في الطواف ج 8 ص 114، ومفاتيح الشرائع: كتاب الحج م 408 في الطواف ج 1 ص 367. [2] الكافي في الفقه: كتاب الحج في الطواف ص 194. [3] وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 444. [4] مفاتيح الشرائع: كتاب الحج م 408 في الطواف ج 1 ص 367، وكشف اللثام: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 333 س 27. [5] منتهى المطلب: كتاب الحج في الطواف ج 2 ص 690 س 16. [6] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 516 س 11. [7] سنن الدارمي: كتاب المناسك باب الكلام في الطواف ج 2 ص 44. [8] وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 462.