لا مال له [1]. وفيه أن عليا - عليه السلام - رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه [2] ونحوه أخرى [3]. وفي رابع: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض، أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله، ثم ليبعثه مكانه [4]. وإليه ذهب الشيخ في التهذيب [5] والخلاف مدعيا عليه الاجماع [6]، وحكي عنه في النهاية [7] والمبسوط [8] أيضا، وعن الإسكافي [9] والعماني [10] والحلي [11] والقاضي [12]، واختاره الفاضل في التحرير [13] وكثير من المتأخرين، وادعى بعضهم كونه مذهب الأكثر بقول مطلق. والقول الثاني للحلي [14] والمفيد [15] والجامع [16] كما حكي، والفاضل في
[1] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 2 ج 8 ص 44. [2] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 1 ج 8 ص 43. [3] وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب وجوب الحج ح 6 ج 8 ص 45. [4] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 5 ث 8 ص 44. [5] تهذيب الأحكام: كتاب الحج في وجوب الحج وفي الزيادات في فقه الحج ج 5 ص 14 و 403. [6] الخلاف: كتاب الحج م 6 ج 2 ص 248 و 249. [7] النهاية: كتاب الحج ص 203. [8] المبسوط: كتاب الحج ج 1 ص 299. [9] مختلف الشيعة: كتاب الحج ج 1 ص 257 س 11. [10] مختلف الشيعة: كتاب الحج ج 1 ص 257 س 13. [11] الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 218. [12] المهذب: كتاب الحج ج 1 ص 270 [13] تحرير الأحكام: كتاب الحج ج 1 ص 92 س 19. [14] السرائر: كتاب الحج ج 1 ص 641. [15] المقنعة: كتاب الحج ص 442. [16] الجامع للشرائع: كتاب الحج ص 222.