responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 49
لا مال له [1].
وفيه أن عليا - عليه السلام - رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه [2] ونحوه أخرى [3].
وفي رابع: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض، أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله، ثم ليبعثه مكانه [4].
وإليه ذهب الشيخ في التهذيب [5] والخلاف مدعيا عليه الاجماع [6]، وحكي عنه في النهاية [7] والمبسوط [8] أيضا، وعن الإسكافي [9] والعماني [10] والحلي [11] والقاضي [12]، واختاره الفاضل في التحرير [13] وكثير من المتأخرين، وادعى بعضهم كونه مذهب الأكثر بقول مطلق.
والقول الثاني للحلي [14] والمفيد [15] والجامع [16] كما حكي، والفاضل في


[1] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 2 ج 8 ص 44.
[2] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 1 ج 8 ص 43.
[3] وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب وجوب الحج ح 6 ج 8 ص 45.
[4] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 5 ث 8 ص 44.
[5] تهذيب الأحكام: كتاب الحج في وجوب الحج وفي الزيادات في فقه الحج ج 5 ص 14 و 403.
[6] الخلاف: كتاب الحج م 6 ج 2 ص 248 و 249.
[7] النهاية: كتاب الحج ص 203.
[8] المبسوط: كتاب الحج ج 1 ص 299.
[9] مختلف الشيعة: كتاب الحج ج 1 ص 257 س 11.
[10] مختلف الشيعة: كتاب الحج ج 1 ص 257 س 13.
[11] الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 218.
[12] المهذب: كتاب الحج ج 1 ص 270
[13] تحرير الأحكام: كتاب الحج ج 1 ص 92 س 19.
[14] السرائر: كتاب الحج ج 1 ص 641.
[15] المقنعة: كتاب الحج ص 442.
[16] الجامع للشرائع: كتاب الحج ص 222.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست