responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 421
غيرهما [1]، للأصل، والنصوص.
منها الصحيح: في المفرد ليس عليه هدي ولا أضحية [2].
وأما الصحيح: في من اعتمر في رجب، فقال: إن أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي [3]. فحمله الشيخ تارة على الاستحباب، وأخرى على من أقام بها حتى يتمتع بعمرة أخرى إلى الحج في أشهره [4]. ولا بأس به جمعا.
(ولو تمتع المملوك) بإذن مولاه (كان لمولاه إلزامه بالصوم، أو أن يهدي عنه) بإجماعنا، كما عن التذكرة [5] وفي ظاهر المنتهى [6] وفي غيرهما بلا خلاف [7] أو إجماعا [8]، للمعتبرة المستفيضة.
منها الصحيحان: إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصم [9].
وأما الصحيح عن المتمتع المملوك، فقال: عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم [10] فقد حمله الشيخ تارة على من أدرك أحد الموقفين معتقا، وأخرى على أن المراد المساواة في الكمية لئلا يظن أن عليه نصف ما على الحر كالظهار ونحوه، وثالثة على أن المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى


[1] مدارك الأحكام: كتاب الحج في ذبح الهدي ج 8 ص 15 - 16.
[2] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8 ص 149.
[3] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 85.
[4] تهذيب الأحكام: ب 16 في الذبح ج 5 ص 250.
[5] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في الذبح ج 1 ص 379 س 36.
[6] منتهى المطلب: كتاب الحج في الذبح ج 2 ص 737 س 10.
[7] ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الذبح ص 663 س 40.
[8] مدارك الأحكام: كتاب الحج في ذبح الهدي بمنى ج 8 ص 7.
[9] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 89.
[10] تهذيب الأحكام: ب 16 من أبواب الذبح ح 7 و 8 ج 5 ص 201.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست