responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 412
(وإصابة الجمرة بفعله) بلا خلاف بين العلماء، كما في صريح المدارك [1] وغيره للتأسي.
والصحيح: إن رميت بحصاة فوقعت في عمل فأعد مكانها [2].
(فلو) قصرت عن الإصابة و (تممها حركة غيره) أي غير الرامي من حيوان أو انسان (لم يجز) بخلاف ما لو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة فإنها تجزئ، والفرق تحقق الإصابة بفعله هنا دون الأول، لتحققها فيه بالشركة.
وفي الصحيح: وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأت [3].
(ويستحب [4] الطهارة) من الحدث حال الرمي، للصحيح وغيره: لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر [5]. وظاهرهما الوجوب، كما عن ظاهر المفيد [6] والمرتضى [7] والإسكافي [8].
ولكن الأظهر الأشهر الاستحباب حتى أن في ظاهر الغنية الاجماع [9]، وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا [10]، جمعا بين ما مر وبين الصحاح


[1] مدارك الأحكام: كتاب الحج في نزول منى وما بها من المناسك ج 8 ص 8.
[2] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 72.
[3] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 72.
[4] في المتن المطبوع: والمستحب.
[5] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 69.
[6] المقنعة: كتاب الحج باب نزول المزدلفة ص 417.
[7] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الثالثة ص 68.
[8] مختلف الشيعة: كتاب الحج في نزول منى ص 352 س 28.
[9] غنية النزوع (الجوامع الفقهية) ص 519 س 25.
[10] منتهى المطلب: كتاب الحج في الأحكام ج 2 ص 733 س 16.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست