responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 410
ثم الحلق) مرتبا كما ذكر. فلو عكس أثم وأجزأ على خلاف في الأول سيذكر.
أما وجوب الأخيرين فسيأتي الكلام فيه.
وأما وجوب الأول: ففي التذكرة [1] والمنتهى [2] أنه لا نعلم فيه خلافا، ثم في المنتهى: وقد يوجد في بعض العبارات أنه سنة وذلك في بعض أحاديث الأئمة - عليهم السلام - وفي لفظ الشيخ في الجمل والعقود، وهو محمول على الثابت بالسنة، لا أنه مستحب [3]، وفي السرائر لا خلاف عندنا في وجوبه، ولا أظن أن أحدا من المسلمين يخالف فيه [4].
ويدل على وجوبه التأسي والأمر به في الأخبار الكثيرة، بل المتواترة كما في السرائر [5].
ففي الصحيح: ثم تأتي جمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من وجهها [6].
وفي الذخيرة: الأمر وإن كان دلالته على الوجوب في أخبارنا غير واضح، إلا أن عمل الأصحاب وفهمهم يعين على فهم الوجوب منه، مضافا إلى توقف يقين البراءة من التكليف الثابت عليه [7].
ويجب عليه في كل من الثلاثة أمور: (أما الرمي فالواجب فيه


[1] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في رمي جمرة العقبة حاشية ج 1 ص 376.
[2] منتهى المطلب: كتاب الحج في نزول منى ورمي جمرة العقبة ج 2 ص 729 س 32. (
[3] منتهى المطلب: كتاب الحج البحث الثالث في الرمي ج 2 ص 771 س 14.
[4] السرائر: كتاب الحج باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ج 1 ص 606.
[5] السرائر: كتاب الحج باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ج 1 ص 607.
[6] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 70.
[7] ذخيرة المعاد: كتاب الحج في مناسك منى ص 662 س 20.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست