ثم الحلق) مرتبا كما ذكر. فلو عكس أثم وأجزأ على خلاف في الأول سيذكر. أما وجوب الأخيرين فسيأتي الكلام فيه. وأما وجوب الأول: ففي التذكرة [1] والمنتهى [2] أنه لا نعلم فيه خلافا، ثم في المنتهى: وقد يوجد في بعض العبارات أنه سنة وذلك في بعض أحاديث الأئمة - عليهم السلام - وفي لفظ الشيخ في الجمل والعقود، وهو محمول على الثابت بالسنة، لا أنه مستحب [3]، وفي السرائر لا خلاف عندنا في وجوبه، ولا أظن أن أحدا من المسلمين يخالف فيه [4]. ويدل على وجوبه التأسي والأمر به في الأخبار الكثيرة، بل المتواترة كما في السرائر [5]. ففي الصحيح: ثم تأتي جمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من وجهها [6]. وفي الذخيرة: الأمر وإن كان دلالته على الوجوب في أخبارنا غير واضح، إلا أن عمل الأصحاب وفهمهم يعين على فهم الوجوب منه، مضافا إلى توقف يقين البراءة من التكليف الثابت عليه [7]. ويجب عليه في كل من الثلاثة أمور: (أما الرمي فالواجب فيه
[1] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في رمي جمرة العقبة حاشية ج 1 ص 376. [2] منتهى المطلب: كتاب الحج في نزول منى ورمي جمرة العقبة ج 2 ص 729 س 32. ( [3] منتهى المطلب: كتاب الحج البحث الثالث في الرمي ج 2 ص 771 س 14. [4] السرائر: كتاب الحج باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ج 1 ص 606. [5] السرائر: كتاب الحج باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ج 1 ص 607. [6] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 70. [7] ذخيرة المعاد: كتاب الحج في مناسك منى ص 662 س 20.