responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 380
وحينئذ فالأصح ما (قيل): بأنه (يصح حجه) مطلقا (ولو أدركه) أي المشعر (قبل الزوال) من يوم النحر.
والقائل الأكثر، ومنهم الصدوق [1] والإسكافي [2] والمرتضى [3] والحلبيان [4] فيما حكي، وأكثر المتأخرين، بل عامتهم.
وظاهر الأولين. وجملة من الآخرين كفاية ادراك اضطراري المشعر خاصة، لعموم الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، المتقدم إليها الإشارة، بل خصوص بعضها وهو الصحيح: فيمن قال: إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا، فقال: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج [5].
لكنه ليس بصريح، بل قيل: ظاهر في إدراك عرفات أو مجمل فيه فسبيله كما عداه [6].
ومع ذلك معارض بالصحيحة السابقة، المضاهية لهذه الصحيحة فيما يوجب الخصوص من التعبير في السؤال ب‌ (من فاته الموقفان جميعا)، وتعلق الجواب ب‌ (أنه لا حج له إذا أدرك اضطراري المشعر خاصة) [7].
مضافا إلى صحيحة أخرى أظهر من هذه الصحيحة، بل لعلها صريحة


[1] علل الشرائع: ب 204 في العلة التي من أجلها جعلت أيام منى ثلاثة ج 2 ص 451.
[2] مختلف الشيعة: كتاب الحج في أفعال الحج ص 301 س 5.
[3] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): كتاب الحج فصل في سيرة الحج ج 3 ص 68.
[4] الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 197، وغنية المنزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في
الوقوف بالمشعر ص 518 س 26.
[5] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6 ج 10 ص 58.
[6] تهذيب الأحكام: ب 23 في تفصيل فرائض الحج ح 26 ج 5 ص 291.
[7] وسائل الشيعة: ب 23 و 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 و 4 ج 10 ص 57 و 66.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست