responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 38
النص وليس إلا من مر، مضافا إلى أن الصحة هنا بمعنى ترتب الكفارات عليه أو على الولي والهدي أو بدله ولم يجز له التصرف بشئ من ذلك في المال إلا بإذن الولي، أو لورود نص من الشرع بذلك جلي، وليس كما مر.
ولعل هذا مراد القوم مما مر من الدليل وإن قصرت عبارتهم عن التعبير، وإلا فلورود النص الجلي بلزوم الكفارات عليه بإحرامه في ماله ولو من غير إذن الولي كيف يمكنهم المنع عنه بمثل ذلك الدليل.
وبالجملة فالظاهر أن مقصودهم وجوب الاقتصار فيما خالف الأصل على مورد الدليل، وليس فيه كما عرفت تعميم.
(و) كذا يصح الاحرام (بالصبي غير المميز) بأن يجعله الولي محرما ويأتي بالمناسك عنه، قيل: بلا خلاف للصحاح.
قالوا (وكذا يصح) الاحرام (بالمجنون) قيل: لأنه ليس أخفض منه، وهو قياس مع الفارق [1].
(ولو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض) بل يجب عليهما مع الكمال وتحقق باقي الشروط الاستئناف بلا خلاف، بل في ظاهر المنتهى [2] وصريح غيره الاجماع، للأصل والنصوص.
منها الموثق - كالصحيح -: عن ابن عشر سنين يحج قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية إذا طمثت [3]. ونحوه الخبر.
ويستفاد منهما استحباب الحج بالصبية لو حجها كالصبي، وبه قطع بعض الأصحاب فقال: ولا ريب أن الصبية في معناه [4]، مع أنه اعترف


[1] والقائل هو مفاتيح الشرائع كتاب الحج م 329 ج 1 ص 296.
[2] منتهى المطلب: كتاب الحج في شرائط حجة الاسلام ج 2 ص 9 س 22.
[3] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب وجوب الحج ح 1 و 2 ج 8 ص 30. (
[4] مدارك الأحكام: كتاب الحج ج 7 ص 26.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست