responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 37
(ويصح الاحرام من الصبي المميز) بإذن الولي بإجماعنا كما عن ظاهر الخلاف [1]، بل قيل بالاجماع والصحاح [2]، وفي ظاهر المنتهى والتذكرة [3] كما في المدارك والذخيرة أنه لا خلاف فيه بين العلماء [4]. مع أنه قد حكي عن أبي حنيفة أنه قد أبطله [5].
وفي اشتراط إذن الولي؟ وجهان، أوجههما نعم، كما عليه الأكثر كالفاضلين [6] والشهيدين [7] ومن تأخر عنهما، تبعا للمحكي عن ظاهر المبسوط [8] والخلاف [9]، لا لما ذكروه من تضمنه غرامة مال.
ولا يجوز له التصرف في ماله بدون إذن الولي فإنه لا يخلو عن نظر، بل ورود المنع عليه ظاهر، كما صرح به بعض من تأخر [1]، بل للاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن من مورد الفتوى والنص وهو الصبي المأذون.
وذلك لأن الاحرام عبادة متلقاة عن الشرع يجب الاقتصار فيها على


[1] الخلاف: كتاب الحج م 6 2 2 ج 2 ص 378.
[2] والقائل هو صاحب مفاتيح الشرائع: كتاب الحج م 329 ج 1 ص 296.
[3] منتهى المطلب: كتاب الحج في شرائط الحج ج 2 ص 648 س 30، وتذكرة الفقهاء: كتاب
الحج في حج الصبي المميز ج 1 ص 297 س 20.
[4] مدارك الأحكام: كتاب الحج في شروط وجوب حجة الاسلام ج 7 ص 23، وذخيرة المعاد:
كتاب الحج في شرائط الحج ص 558 س 10.
[5] الحاكي هو كاشف اللثام: كتاب الحج في حج الصبي ج 1 ص 286 س 36.
[6] المعتبر: كتاب الحج في شرائط حجة الاسلام ج 2 ص 747، ومنتهى المطلب: كتاب الحج في
شرائط الحج ج 2 ص 648 س 36.
[7] الدروس الشرعية: كتاب الحج في شرائط الحج ص 82، والروضة البهية: كتاب الحج ج 2
ص 163.
[8] المبسوط: كتاب الحج في أحكام الصبيان ج 1 ص 328.
[9] الخلاف: كتاب الحج م 327 ج 2 ص 432.
[10] الظاهر أنه هو صاحب جامع المقاصد: كتاب الحج في شرائط أنواع الحج ج 3 ص 125.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست