(ويكره الخروج) من منى للإمام وغيره (قبل الفجر) في المشهور. وقيل: للأمر بصلاته فيها في الصحيح المتقدم [1]، وللصحيح: هل صلى رسول الله - صلى الله عليه وآله - الظهر بمنى يوم التروية؟ قال: نعم والغداة بمنى يوم عرفة [2]. وفيهما نظر، ولذا قيل: يمكن المناقشة في الكراهة، لعدم الظفر بما يتضمن النهي عن ذلك. نعم لا ريب أنه خلاف الأولى [3]. والأجود الاستدلال عليه بالنهي عن الجواز عن وادي محسر قبل طلوع الشمس، فإنه بإطلاقه يشمل محل البحث، ولعله لذا قيل: بتحريمه [4] هنا، كما فيما سبق. فالمسألة من متفرعات الخلاف السابق. فتأمل. والكراهة ثابتة لكل أحد (إلا المضطر) وذوي الأعذار (كالخائف والمريض) فإن الضرورات تبيح المحضورات فضلا عن المكروهات. قيل: وللصحيح: إنا مشاة فكيف نصنع؟ فقال - عليه السلام -: إما أصحاب الرجال فكانوا يصلون الغداة بمنى، وأما أنتم فامضوا حتى تصلوا في الطريق [5]. (ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس) استحبابا مؤكدا، للصحاح [6].
[1] القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في نزول منى ج 1 ص 353 س 41. [2] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الحج ح 4 ج 10 ص 6. [3] مدارك الأحكام: كتاب الحج في مقدمة الوقوف بعرفة ج 7 ص 392. [4] النهاية: كتاب الحج باب الغدو إلى عرفات ص 249 - 250، المهذب: كتاب الحج أحكام الوقوف بعرفات ج 1 ص 251. [5] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب احرام الحج ح 1 ج 10 ص 8. [6] وسائل الشيعة ب 4 من أبواب احرام الحج ح 1 - 2 - 6 ج 10 ص 5، 6 ومستدرك الوسائل ب 7 من أبواب احرام الحج ح 1، 2 ج 10 ص 18.