responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 359
(ويكره الخروج) من منى للإمام وغيره (قبل الفجر) في المشهور.
وقيل: للأمر بصلاته فيها في الصحيح المتقدم [1]، وللصحيح: هل صلى رسول الله - صلى الله عليه وآله - الظهر بمنى يوم التروية؟ قال: نعم والغداة بمنى يوم عرفة [2].
وفيهما نظر، ولذا قيل: يمكن المناقشة في الكراهة، لعدم الظفر بما يتضمن النهي عن ذلك. نعم لا ريب أنه خلاف الأولى [3].
والأجود الاستدلال عليه بالنهي عن الجواز عن وادي محسر قبل طلوع الشمس، فإنه بإطلاقه يشمل محل البحث، ولعله لذا قيل: بتحريمه [4] هنا، كما فيما سبق.
فالمسألة من متفرعات الخلاف السابق. فتأمل.
والكراهة ثابتة لكل أحد (إلا المضطر) وذوي الأعذار (كالخائف والمريض) فإن الضرورات تبيح المحضورات فضلا عن المكروهات.
قيل: وللصحيح: إنا مشاة فكيف نصنع؟ فقال - عليه السلام -: إما أصحاب الرجال فكانوا يصلون الغداة بمنى، وأما أنتم فامضوا حتى تصلوا في الطريق [5].
(ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس) استحبابا مؤكدا، للصحاح [6].


[1] القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في نزول منى ج 1 ص 353 س 41.
[2] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الحج ح 4 ج 10 ص 6.
[3] مدارك الأحكام: كتاب الحج في مقدمة الوقوف بعرفة ج 7 ص 392.
[4] النهاية: كتاب الحج باب الغدو إلى عرفات ص 249 - 250، المهذب: كتاب الحج أحكام الوقوف بعرفات ج 1 ص 251.
[5] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب احرام الحج ح 1 ج 10 ص 8.
[6] وسائل الشيعة ب 4 من أبواب احرام الحج ح 1 - 2 - 6 ج 10 ص 5، 6 ومستدرك الوسائل ب 7
من أبواب احرام الحج ح 1، 2 ج 10 ص 18.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست