responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 357
وجمع بين الأخبار جماعة من المتأخرين بالتخيير لمن عدا الإمام، واستحبوا فيه الأخذ بالقول الثاني [1].
وهو حسن بالإضافة إلى ما اختاروه للإمام، لما يأتي.
وأما بالإضافة إلى غيره فله وجه، غير أن اختيار الأول أحوط، لقوة احتمال ورود الأخبار الأخيرة للتقية، فقد نقل القول بمضمونها عن العامة.
مضافا إلى اعتضاد الأول بما مر، وبما استدل له في المختلف، بأن المسجد الحرام أفضل من غيره، فاستحب إيقاع الفريضتين فيه [2].
ثم إن ظاهر الرواية الأخيرة أنه لا يجوز الخروج إلى منى قبل الزوال، كما صرح به الشيخ في التهذيب (إلا لمن يضعف عن الزحام) كالمريض والشيخ الكبير، والمرأة التي تخاف ضغاط الناس وغيرهم من ذوي الأعذار، قال: فلا بأس أن يتقدمه بثلاثة أيام، فأما ما زاد عليه فلا يجوز على كل حال [3].
أقول: وله بكلا الأمرين الموثق [4]، وهو أحوط، وإن ذكر الفاضل في المنتهى أن مراد الشيخ ب‌ (لا يجوز) شدة الاستحباب، مشعرا بدعوى الاجماع عليه [5].
(والإمام) يعني أمير الحاج كما صرح به جماعة [6] من الأصحاب (يتقدم) في خروجه (ليصلي الظهرين [7] بمنى) للصحاح


[1] منهم مدارك الأحكام: كتاب الحج في الوقوف بعرفات ص 464 س 25.
[2] مختلف الشيعة: كتاب الحج في أفعال الحج ص 269 س 13.
[3] تهذيب الأحكام: ب 12 في نزول منى ج 5 ص 175.
[4] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب احرام الحج ح 1 ج 10 ص 4.
[5] منتهى المطلب: كتاب الحج في الوقوف بعرفات ج 2 ص 175 س 29.
[6] منهم: مدارك الأحكام: كتاب الحج في مقدمة الوقوف بعرفة ج 7 ص 388، والحدائق الناضرة: كتاب الحج في من هو الإمام هنا ج 16 ص 354.
[7] في المتن المطبوع: الظهر.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست