responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 353
الاحرام السابق، بين كونه لعمرة، أو حج.
مع أن المستفاد من الأخبار [1] إنما هو الأول.
ولذا قيل: أن الذي دلت عليه الدلائل جواز الدخول محلا مع سبق الاحرام بعمرة قبل مضي شهر، فالصواب القصر عليه، كما في الجامع.
فلو كان سبق حرامه بحج لم يدخل إلا محرما بعمرة مفردة وإن لم يمض شهر، ففي الأخبار العمرة بعد الحج إذا أمكن الموسى من الرأس [2]، انتهى وهو حسن.
ويعضده عموم أخبار النهي عن الدخول محلا مع سلامته عن المعارض كما مر.
(الثانية: احرام المرأة كاحرام الرجل) في جميع الأحكام (إلا ما استثني) سابقا من تغطية الرأس ولبس المخيط والتضليل سائرا وعدم استحباب رفع الصوت بالتلبية لها ولبس الحرير على الخلاف، بلا خلاف ظاهرا ولا محكي، وللصحيح الآتي تصنع كما يصنع المحرم.
(ولا يمنعها الحيض) وما في معناه (من الاحرام لكن لا تصلي له) للصحاح وغيرها.
منها: عن الحائض تحرم وهي حائض، قال: نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم، ولا تصلي [3].
ومقتضاه كغيره أنها كالطاهر، غير أنها لا تصلي ستة الاحرام فتغتسل أيضا.


[1] وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب الاحرام ح 6 و 8 ج 8 ص 219 - 220.
[2] القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 320 س 26.
[3] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 65.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست