responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 338
الخلاف [1] الاجماع، للموثق [2].
وقد استثنى جماعة عود المحالة [3] - بفتح الميم البكرة العظيمة - لرواية في سندها إرسال وجهالة [4]، ولعله لذا لم يستثنها الماتن وجماعة.
(وفي) جواز (الاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، ولبس الخاتم للزينة، ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي) لا للزينة (والحجامة) بل مطلق إخراج الدم بالفصد أو الحك والسواك (إلا للضرورة ودلك الجسد ولبس السلاح، إلا مع الضرورة [5] قولان، أشبههما الكراهية) في الدلك قطعا وإن ورد النهي عنه في الصحيحين [6] وغيرهما [7]، لوجوب حمله على الكراهة، أو صورة مظنة الادماء، أو سقوط الشعر، لعدم ظهور القائل بتحريمه مطلقا، ولا نقله صريحا ولا ظاهرا، إلا في العبارة، ولم نعثر على قائله، فهو نادر.
مضافا إلى ورود الرخصة بحك الرأس واللحية ما لم يدم في


[1] الظاهر أن الحاكي هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 328
س 22.
[2] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 ج 9 ص 301.
[3] منهم الشهيد الأول في الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 102 في تروك الاحرام ج 1.
ص 389، والشهيد الثاني في الروضة البهية: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 245،
وسبطه في مدارك الأحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 371، وذخيرة المعاد:
كتاب الحج في تروك الاحرام ص 596 س 42، وغيرهم.
[4] وسائل الشيعة: ب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 174.
[5] في المتن المطبوع والشرح الصغير: لا مع الضرورة.
[6] وسائل الشيعة: ب 75 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 160 و ب 76 1 ح 1 ص 161.
[7] وسائل الشيعة: ب 76 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 161.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست