responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 334
(ولو زامل) الصحيح (عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه) بغير خلاف أعرفه، وبه صرح جماعة، للعمومات، وخصوص رواية صريحة [1].
ولا يعارضها المرسلة [2]، لضعفها عن المقاومة لها سندا ودلالة واعتبارا.
(ويحرم قص الأظفار) بإجماع علماء الأمصار، كما في المنتهى والتذكرة [3] وغيرهما بالاجماع، والمعتبرة المستفيضة.
منها الصحيح: من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم [4].
ومنها: عن المحرم يطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه، قال: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها، وليطعم مكان كل ظفر قبضه من طعام [5].
والمراد ب‌ (القص) فيه معناه الأعم، وهو مطلق الإزالة والقطع، المعبر عنه في غيره بالقلم، لا الأخص الذي هو القص بالمقص، كما صرح به جمع.
ويستفاد منه جواز الإزالة مع الضرورة، ونفى الفاضل عنه الخلاف بين العلماء في المنتهى والتذكرة، ولكن استشكل فيهما في الفدية [6].


[1] وسائل الشيعة: ب 68 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 153.
[2] وسائل الشيعة: ب 68 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 153.
[3] منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 794 س 34، وتذكرة الفقهاء: كتاب
الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 339 س 21.
[4] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 ج 9 ص 291.
[5] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 ج 9 ص 293.
[6] منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 795 س 3، وتذكرة الفقهاء: كتاب
الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 339 س 29.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست