responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 332
واحترز بقوله: (سائرا) عما لو كان (نازلا)، فإنه يجوز له إجماعا، كما يأتي.
(ولا بأس به للمرأة) إجماعا، على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر، وللنصوص المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها [1].
(وللرجل نازلا) للأصل، والنصوص المستفيضة، والاجماع الظاهر، المصرح به في عبائر جماعة.
وبهذه الأدلة يقيد إطلاق ما مر من الأدلة.
(و) كذا (لو اضطر) [2] إلى التظليل سائرا (جاز) مع الفداء إجماعا، على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، وإن اختلفت في التعبير عن الضرورة بمطلق نحو أذية حر الشمس والمطر.
كالصحيح: عن المحرم يظلل على نفسه، فقال: أمن علة؟ فقال: يؤذيه حر الشمس وهو محرم، فقال: هي علة ويفدي [3]. ونحوه غيره [4]، وبها أفتى في الذخيرة [5].
أو بالتضرر بهما لعلة، أو كبر، أو ضعف، أو شدة حر، أو برد، كالصحيح: عن المحرم إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها، فقال: هو أعلم بنفسه، إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل


[1] وسائل الشيعة: ب 64 و 65 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 146 و 148.
[2] في المتن المطبوع: فإن اضطر.
[3] وسائل الشيعة: ب 6 من أ بواب بقية كفارات الاحرام ح 4 ج 9 ص 387.
[4] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 ج 9 ص 287.
[5] ذخيرة المعاد: كتاب الحج في تروك الاحرام ص 598 س 18.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست