لا، قلت: فإن مرضت، قال: ظلل وكفر [1]، الخبر. وفيه: هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، إلا أن يكون شيخا كبيرا، أو قال: ذا علة [2]. وفيه أو القوي: عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده، قال: لا، إلا من علة [3]. إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة والموثقة وغيرها. ومراعاتها أحوط وأولى، وإن كان جواز المشي تحت الظلال أقوى، وفاقا لجماعة. للصحيح: هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب: نعم [4]. والخبر: أيجوز للمحرم أن يظلل عليه عمله؟ فقال: لا يجوز ذلك مع الاختيار، فقيل له: أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال - عليه السلام -: نعم [5]. وكذا يجوز له التستر عن الشمس ببعض جسده، وإن منع عنه بعض الأخبار السابقة، لمعارضته بأقوى منها سندا وعددا ودلالة. ففي الصحيح: لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولا بأس بأن يستر بعض جسده ببعض [6]. ونحوه خبران آخران [7].
[1] وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 146. [2] وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 9 ج 9 ص 147. [3] وسائل الشيعة: ب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 152. [4] وسائل ا لشيعة: ب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 152. [5] وسائل الشيعة: ب 66 من أبواب تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 151. [6] وسائل الشيعة: ب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 152. [7] وسائل الشيعة: ب 66 و 67 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 14 و 152.