الترغيب فيه عموما وخصوصا، كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى. (المقدمة الثانية): (في) بيان (شرائط حجة الاسلام) ووجوبها (وهي ستة: البلوغ، والعقل، والحرية) والاستطاعة بلا خلاف في هذه الأربعة، بل عليها إجماع علماء الإسلام، كما في عبائر جماعة [1]، والنصوص [2] بها - مضافة إلى الكتاب العزيز في الأخير [3] عموما وخصوصا - مستفيضة. (و) المراد بالاستطاعة عندنا (الزاد والراحلة) إن لم يكن من أهل مكة ولا بها بالاجماع، كما في الناصريات [4]، والخلاف [5]، والغنية [6]، والمنتهى [7]، والتذكرة [8]، والسرائر، بل فيه إجماع المسلمين عليه عدا مالك، ثم فيه ولولا إجماع المسلمين على إبطال قوله لكان إلى آخره [9]. وهو الحجة، مضافا إلى النصوص المستفيضة. منها الموثق والصحيح المروي عن توحيد الصدوق في تفسير الآية (من
[1] الحدائق المناضرة: كتاب الحج ج 14 ص 59. [2] وسائل الشيعة: ب 8 و 12 و 15 ج 8 ص 21 و 29 و 31. [3] آل عمران: 97. [4] الناصريات (الجوامع الفقهية) كتاب الحج المسألة السادسة والثلاثون والمائة ص 243 س 34. [5] الخلاف: كتاب الحج م 3 ج 2 ص 246. [6] الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الحج ص 511 س 37. [7] منتهى المطلب: كتاب الحج في الاستطاعة ج 2 ص 652 س 11. [8] تذكره الفقهاء: كتاب الحج في الاستطاعة ج 1 ص 301 س 3. [9] السرائر: كتاب الحج ج 1 ص 508.