responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 329
ولكنه في القواعد اشترط في جواز السدل عدم الإصابة [1]، كما عن المبسوط [2] والجامع [3] حيث أوجب المجافاة بخشبة ونحوها، لئلا تصيب البشرة، وحكم الشيخ بلزوم الدم إذا أصابتها ولم تزل بسرعة [4].
ولم أعرف له مستندا في إيجاب الدم أصلا، وكذا في إيجاب المجافاة.
إلا أن يقال: لعل المستند فيه الجمع بين الصحاح المتقدمة، المبيحة للسدل، والمانعة عن التغطية، بحمل هذه على ما إذا أصاب البشرة، والمبيحة على غير صورة الإصابة.
وله وجه، غير أنه يمكن الجمع بغير ذلك، بتقييد المانعة بالنقاب خاصة، بل قيل: لا يستفاد من الأخبار أزيد منه، أو التغطية بغير السدل [5].
هذا ولا ريب أن ما ذكره الشيخ أحوط.
(ويحرم تظليل المحرم سائرا) بأن يجلس في محمل، أو كنيسة، أو عمارية مظللة، أو شبهها اختيارا، بلا خلاف ظاهر ولا محكي، إلا من الإسكافي فاستحب تركه [6].
وعبارته المحكية غير واضحة الدلالة على ذلك، ولذا تردد في مخالفته في المختلف [7] وغيره.


[1] قواعد الأحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 424.
[2] المبسوط: كتاب الحج في ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 320.
[3] الجامع للشرائع: كتاب الحج في محرمات الاحرام ص 187.
[4] المبسوط: كتاب الحج في ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 320.
[5] والقائل هو صاحب مدارك الأحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 361.
[6] الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 105 في تروك الاحرام ج 1 ص 377.
[7] مختلف الشيعة: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 285 س 33.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست