responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 317
والجمع بينها يقتضي استحبابها، كما عليه جماعة من المحققين [1].
وبالجملة: التمسك بهذه النصوص لاثبات حرمة قتل القملة فضلا عن غيرها من هوام الجسد لا وجه له.
سيما والأخبار المجوزة مع موافقتها للأصل مخالفة للعامة، كما قيل [2]، بخلاف المانعة، بل العمدة في إثبات الحرمة ما قدمناه من الصحيحين.
مع إمكان التأمل في ثانيهما، بظهور الاستثناء فيه في كون الدواب الممنوع عن قتلها من قبيل المستثنى، كما صرح به بعض المحدثين [3].
ويعضده ورود النصوص بالرخصة في قتل البق والبرغوث [4]، وكون المتبادر من الدابة في أولهما خصوص القملة لا غير.
فيعارضه أيضا ما دل على جواز قتلها، ولذا صرح بعض المحدثين بالكراهة في القملة قتلا وإلقاء [5]، بل وغيرها، لكن فيها أشد كراهة.
ولا يخلو عن قوة لولا اتفاق الأصحاب ظاهرا على حرمة إلقاء القملة، وعن ابن زهرة: أنه نقل الخلاف عنه في الغنية [6].
وأما قتلها فهو وإن قال به ابن حمزة، لكنه شرط وقوعه على البدن لا مطلقا، كما هو ظاهر الأخبار المجوزة.
فهي إذا شاذة، لا عامل بها، وبشذوذ قول ابن حمزة أيضا قد صرح بعض أصحابنا [7].


[1] مدارك الأحكام: كتاب الحج في أحكام الصيد ج 8 ص 349، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في
الكفرات ص 609 س 14.
[2] القائل هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الحج في الكفارات ج 15 ص 250.
[3] لم نعثر عليه.
[4] وسائل الشيعة: ب 79 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 164.
[5] لعله المحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع.
[6] الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في تروك الاحرام ص 513 س 23 - 24.
[7] وهو صاحب مفاتيح الشرائع: كتاب الحج م 380 في تروك الاحرام ج 1 ص 340.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست