responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 310
ورودهما في مقام البيان.
فالأقوى عدم وجوب الشق، بل عدم جوازه، فإن فيه إتلافا للمال المحترم. فتأمل.
وعليه جماعة من الأصحاب، ومنهم الحلي مدعيا الاجماع عليه [1]، ويشعر به أيضا عبارة الشرائع [2].
وهل يجب الفدية؟ قيل: نعم [3]، وفي المسالك لا عند علمائنا، قال: نص عليه في التذكرة [4].
(و) منها (الفسوق) بالكتاب والسنة والاجماع، وهو محرم على كل حال.
وإنما عد من محرمات الاحرام، لخصوص نهي المحرم عنه في الثلاثة، ولذا كان فيه أكد، كما ذكره جماعة.
(وهو الكذب) مطلقا، كما عليه الأكثر، بل لا خلاف فيه يظهر، إلا من الغنية [5]، والمحكي عن المهذب والمصباح والإشارة [6]، حيث خصوه بالكذب على الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وآله - وأحد من الأئمة


[1] السرائر: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب ج 1 ص 543.
[2] شرائع الاسلام: كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 1 ص 250.
[3] والقائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 330
س 35.
[4] مسالك الأفهام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 110 س 13.
[5] الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في تروك الاحرام ص 513 س 17.
[6] والحاكي هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 328 س 33، وفيه
بدل (المصباح) (الاصباح)، كما ذكره أيضا صاحب الجواهر ج 18 ص 356، وهو الصحيح
لأنه لم نعثر عليه في المصباح.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست