responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 305
وفيه: أن ما ذكره من أدلة الجواز على التقديرين عامة والمانعة خاصة، فلتكن عليها مقدمة. والجمع بالكراهة مرجوح، بالإضافة إلى التخصيص، كما مر غير مرة.
ولفظ الكراهة بدل النهي في بعض الأخبار لا يصلح قرينة عليها بالمعنى المصطلح، لكونه في الأخبار أعم منها ومن الحرمة، والعام ليس فيه على الخاص دلالة.
هذا مع قطع النظر عن الاجماعات المنقولة، وإلا فهي على المنع وترجيحه أقوى حجة.
(ولا بأس بالغلالة) بكسر الغين المعجمة، وهي ثوب رقيق تلبس تحت الثياب (للحائض تتقي بها) من الدم (على القولين) أي حتى قول الشيخ في النهاية، فإنه مع منعه عن لبس المخيط لهن، قال: ويجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النجاسات [1].
وبالاجماع الظاهر من العبارة صرح به الفاضلان في الشرائع [2] والمنتهى [3] والتذكرة [4] وغيرهما، والأصل فيه بعده، وبعد الأصل والعمومات المتقدمة خصوص الصحيح: تلبس المرأة الحائض تحت ثيابها غلالة [5].
(و) يجوز أن (يلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا) بغير خلاف أجده، وبه صرح في الذخيرة مشعرا بدعوى الاجماع عليه [6]، كما


[1] النهاية: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 218.
[2] شرائع الاسلام: كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 1 ص 249.
[3] منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 783 س 13.
[4] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 333 س 13.
[5] وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 135.
[6] ذخيرة المعاد: كتاب الحج في تروك الاحرام ص 588 س 3.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست