responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 298
قريبا الإشارة، ويأتي آخر منها في بحث الكفارة إن شاء الله تعالى.
(و) منها (الطيب) بلا خلاف فيه في الجملة، على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة [1]، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ولكن اختلفوا - كالنصوص - في عموم تحريمه أو تخصيصه بما يأتي، والأكثر فتوى ونصا على الأول.
(وقيل: لا يحرم) منه (إلا أربع المسك والعنبر والزعفران والورس) والقائل الصدوق في المقنع [2] في نقل، وابن سعيد [3] كما قيل، والشيخ في التهذيب، للصحيح: إنها يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء، وعدها كما في العبارة [4].
وفي آخر: الطيب المسك وعدها إلى آخرها [5].
ونحوه ثالث، لكن مبدلا فيه الورس بالعود [6].
وفيه: وخلوق الكعبة لا بأس به [7].
والظاهر أن المراد من هذه الأخبار حصر الطيب الذي يحرم على المحرم، كما يدل عليه الزيادة في الأخير.
وبها وبنحوها يقيد ما عمم فيه الطيب، أو أطلق، أو يحمل على الاستحباب، كما يفصح عنهما نحو الصحيح الأول، حيث تضمن صدره


[1] مفاتيح الشرائع: كتاب الحج في حرمة النساء على الرجال ج 1 ص 327.
[2] المقنع: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 73.
[3] الجامع للشرائع: كتاب الحج في تروك الاحرام ص 183.
[4] تهذيب الأحكام: باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ح 11 ج 5 ص 299.
[5] تهذيب الأحكام: باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ح 13 ج 5 ص 299.
[6] تهذيب الأحكام: باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ح 12 ج 5 ص 299.
[7] تهذيب الأحكام: باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ح 14 ج 5 ص 299.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست