responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 297
المشهور.
واستشكل فيها في القواعد [1]، ولعله من احتمال دخولها في عموم، الشهادة المنهية في الخبرين والفتاوى، ومن عموم أدلة النهي عن الكتمان، وتوقف ثبوت النكاح شرعا عليها، ووقوع مفاسد عظيمة إن لم يثبت بخلاف إيقاعه، إذ لا يتوقف عليه عندنا.
قيل: ولأنها أخبار لا إنشاء والخبر إذا صدق ولم يستلزم ضررا لم يحسن تحريمه، ولأنها أولى بالإباحة من الرجعة فإنها إيجاد النكاح في الخارج، وإقامة الشهادة إيجاد له في الذهن [2].
ولعل هذا أولى، لقوة أدلته، مضافا إلى الأصل، وعدم ثبوت المنع باحتمال الدخول في الخبرين، مضافا إلى ضعفهما، وعدم وضوح جابر معتد به لهما هنا.
وبالجواز مع ترتب الضرر على تركها قطع بعض الأصحاب [3]. والمنع على القول به ثابت مطلقا ولو تحملها محلا على الأشهر، كما قيل [4].
خلافا للشيخ فيما إذا تحملها محلا [5]، وللتذكرة فخصه بما إذا وقع بين محرمين أو محرم ومحل [6].
(و) منها (الاستمناء) باليد أو التخيل أو الملاعبة، بلا خلاف على الظاهر المصرح به في بعض العبائر، للصحاح المستفيضة، المتقدم إلى بعضها


[1] قواعد الأحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 81 س 16.
[2] إيضاح الفوائد: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 292.
[3] مدارك الأحكام: كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 7 ص 312.
[4] مفاتيح الشرائع: كتاب الحج في حرمة النساء على الرجال ج 1 ص 327.
[5] المبسوط: كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 317.
[6] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 343 س 10.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست