responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 296
شهوة فلا شئ عليه [1]. إلى غير ذلك من النصوص المتقدم بعضها أيضا، وهي صريحة في الحكمين.
وعليه يحمل ما أطلق فيه المنع من الأخبار حمل المطلق على المقيد، مع كونه الغالب، فيحمل عليه أيضا ما أطلق فيه من الفتاوى المحكية عن جمل العلم والعمل [2] والسرائر [3] والكافي [4]، ويحتمله الكتاب فيما عدا النظر.
ولا فرق في حرمة الشهادة على العقد بين كونه لمحل أو محرم، كما صرح به جمع [5]. لاطلاق المرسل: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد [6].
وصريح آخر في الأول في المحرم يشهد على نكاح محلين، قال: لا يشهد [7].
وبفحواه يستدل على الثاني.
وضعف السند مجبور بالعمل، بل الاجماع كما مر.
والشهادة: هو الحضور لغة، فيحتمل حرمته وإن لم يحضر للشهادة عليه، كما عن الجامع [8]، ولم يذكر الماتن حرمة إقامة الشهادة عليه هنا.
مع أنه ذكرها في الشرائع [9] تبعا للمبسوط [10] والسرائر [11]، وعزيت إلى


[1] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 ج 9 ص 274.
[2] جمل العلم والعمل (ضمن رسائل السيد المرتضى): كتاب الحج المجموعة الثالثة ص 70.
[3] السرائر: كتاب الحج فيما يلزم المحرم على جناياته ج 1 ص 552.
[4] الكافي في الفقه: - كتاب الحج فيما يجتنبه المحرم ص 203.
[5] النهاية ونكتها: كتاب الحج في محرمات الاحرام ومكروهاته ج 1 ص 479، والمنتهى: كتاب
الحج في تحريم الاستمتاع ج 2 ص 809 س 11.
[6] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب تروك الاحرام ح 7 ج 9 ص 90.
[7] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 89.
[8] الجامع للشرائع: كتاب الحج في محرمات الاحرام ص 184.
[9] شرائع الاسلام: كتاب الحج في المحظورات ج 1 ص 295.
[10] المبسوط: كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 311.
[11] السرائر: كتاب الحج فما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب ج 1 ص 547.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست