responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 295
ويرشد إليه تنكير المرأة في الرواية، وفهم الشيخ لها منها، فذكرها في حرمة النظر إليها، وأردفها بالصحيح في محرم نظر إلى غير أهله فأمنى، قال: عليه دم، لأنه نظر إلى غير ما يحل له، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد، وليس عليه شئ [1].
هذا ويستفاد منه أن للامناء مدخلا في لزوم الكفارة، مع تضمنه التعليل المذكور في الموثقة.
وعليه، فيزيد ضعف دلالتها على خلاف ما قلناه. ويتأتى فيها الاحتمال الذي ذكرناه في الخبرين [2] السابقين عليها.
وحينئذ، فالجواز أقوى إن لم يكن خلافه إجماعا.
واعلم أن الظاهر رجوع القيد في العبارة إلى مجموع الأمور الثلاثة، فلا تحرم بدون الشهوة، وفاقا لجماعة [3]، للأصل والمعتبرة.
منها الصحيح: عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته، قال: نعم يصلح عليها خمارها، ويصلح عليها ثوبها ومحملها، قال: أفيمسها وهي محرمة؟ قال: نعم، قال: المحرم يضع يده بشهوة، قال: يهريق دم شاة [4].
والحسن: من مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، وإن مس امرأته ولازمها من غير


[1] متن هذه الرواية مروي في الكافي: ح 8 ج 4 ص 377 عن معاوية بن عمار، ورواها في
الوسائل: ح 5 ج 9 ص 273 عنه أيضا، والذي أردفه الشيخ في التهذيب هو رواية زرارة ومتنها
مغاير للموجود هنا، انظر التهذيب: ح 29 ج 5 ص 325.
[2] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب كفارات الاحرام ح 1 و 3 ج 9 ص 274 و 275.
[3] اللمعة الدمشقية: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 357، 357، ومدارك الأحكام: كتاب
الحج في محرمات الاحرام ج 7 ص 313.
[4] الكافي: كتاب الحج باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة أو غير شهوة ح 2 ج 4 ص 375.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست