responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 293
الأول السببية والصيد المصدرية، وضعف القرينة في الثاني بعد اختلاف النسخة، كما قيل في (يدفنه) فإن بدلها (يفديه) في أخرى [1].
وحملهما الشيخان على ما إذا قتله برميه إياه ولم يكن ذبحه جمعا [2].
ولا بأس به.
(و) منها (النساء وطئا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة) لا بدونها (وعقدا) عليهن مطلقا (له) أي للمحرم نفسه (أو لغيره، وشهادة) له (على العقد) عليهن بلا خلاف يظهر للعبد فيما عدا النظر، بل عليه الاجماع في عبائر جماعة، كالتحرير [3] في الأول، والمدارك [4] صريحا، وغيره ظاهرا فيه، وفي العقد والخلاف [5] والغنية [6] والمنتهى [7] والتذكرة [8]، كما حكي في العقد، وصريح المحكي عن الخلاف، وظاهر غيره في الأخير. وفيه الحجة، مضافا إلى الكتاب في الأول، لنفي الرفث فيه في الحج.
بناء على تفسيره بالوطئ في الصحيحين، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة [9] القريبة من التواتر، بل المتواترة في الجميع. وسيأتي إلى جملة


[1] والقائل هو صاحب وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الاحرام ج 9 ص 78.
[2] المقنعة: كتاب الحج في الكفارات ص 438، والنهاية ونكتها: كتاب الحج في كفارة الصيد ج 1
ص 486.
[3] تحريم الأحكام: كتاب الحج في التروك الواجبة في الاحرام ص 112 س 32.
[4] مدارك الأحكام: كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 7 ص 310.
[5] الخلاف: كتاب الحج م 115 فيما لو عقد المحرم على نفسه ج 2 2 ص 317.
[6] غنية النزوع (ضمن الجوامع الفقهية): كتاب الحج في أحكام المحظورات ص 513 س 4.
[7] منتهى المطلب: كتاب الحج في تحريم الاستمتاع ج 2 ص 808 س 19.
[8] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تحريم الاستمتاع ج 1 ص 342 س 19.
[9] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 89، انظر الباب.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست