responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 292
خلافا للمحكي عن الصدوق في المقنع [1] والفقيه [2] والإسكافي [3] والمفيد [4] والمرتضى [5]، فلا يحرم مذبوح المحرم في غير الحرم على المحل، للأصل، والصحاح المستفيضة.
أظهرها دلالة قول الصادق - عليه السلام - في أحدها: إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين [6].
وقوله - عليه السلام - في آخر: إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه، ولا يأكله أحد، وإذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله، وعليه هو الفداء [7].
والإصابة في ذيله وإن احتمل ما عدا القتل، كما في باقي الصحاح، إلا أن المراد بها في صدره خصوصه، بقرينة الدفن فيتعدى إلى الذيل بشهادة السياق.
والمسألة محل إشكال وإن كان الأول أرجح، للشهرة العظيمة، والاجماعات المنقولة، المرجحة لأخباره وإن ضعفت على أخبار الثاني، وإن صحت مع قصور أكثرها دلالة لما عرفته، والباقي سندا عند الأكثر، لكونه من الحسن عندهم بإبراهيم، بل ودلالة، لاحتمال الباء في (بالصيد) في الخبر


[1] المقنع: كتاب الحج فيما لو أصاب المحرم صيدا خارج الحرم فذبحه ج 1 ص 79.
[2] من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج في تحريم صيد الحرم ج 2 ص 372.
[3] حكاه عنه العلامة في مختلفه: كتاب الحج فيما لو ذبح المحرم وهو في الحرم ج 2 ص 279.
[4] المقنعة: كتاب الحج باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ص 438.
[5] رسائل السيد المرتضى: كتاب الحج المجموعة الثالثة ص 72.
[6] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 86.
[7] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 78.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست