responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 290
ذلك من الصحاح وغيرها.
وهل يحرم الإشارة والدلالة لمن يرى الصيد بحيث لا يفيده ذلك شيئا؟ الوجه العدم، وفاقا لجمع، للأصل، واختصاص النص بحكم التبادر وغيره بما تسبب للصيد والدلالة عرفا، بما لا يعلمه المدلول بنفسه، وإن ضحك أو تطلع عليه ففطن غيره فصاده، فإن تعمد ذلك للدلالة عليه أثم، وإلا فلا.
وكما يحرم الصيد يحرم فرخه وبيضه بلا خلاف يعرف، كما في الذخيرة، قال: ونقل المصنف في التذكرة الاجماع عليه، ويدل عليه الروايات المتضمنة لثبوت الكفارة فيه [1].
وسيأتي ذكرها وتحقيق معنى الصيد، والخلاف الواقع فيه في محل بحث الكفارات إن شاء الله تعالى.
(ولو ذبحه) المحرم (كان ميتة) كما في الشرائع [2] والارشاد [3] والقواعد [4] وغيرها، وعن الخلاف [5] والسرائر [6] والمهذب [7] والجامع [8]، وفيه: أنه كذبيحة المجوسي، للحسن أو الموثق: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة، لا يأكله محرم ولا محل [9].


[1] ذخيرة المعاد: كتاب الحج في تروك الاحرام ص 589 س 12.
[2] شرائع الاسلام: كتاب الحج في موجبات الضمان ج 1 ص 289.
[3] إرشاد الأذهان: كتاب الحج في التروك ج 1 ص 317.
[4] قواعد الأحكام: كتاب الحج فيما يتحقق به الضمان ج 1 ص 95 س 23.
[5] الخلاف: كتاب الحج م 272 فيما لو ذبح المحرم صيدا ج 2 ص 404.
[6] السرائر: كتاب الحج فيما لو ذبح المحرم صيدا ج 1 ص 569.
[7] المهذب: كتاب الحج فيما لو ذبح المحرم صيدا ج 1 ص 230.
[8] الجامع للشرائع: كتاب الحج في محرمات الاحرام ص 183.
[9] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 86.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست