responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 289
منها (صيد البر) أي مصيدة (اصطيادا) [1] أي حيازة (وإمساكا وأكلا ولو صاده محل) بلا أمر منه ولا دلالة ولا إعانة (وإشارة) لصائده إليه (ودلالة) له عليه بلفظ وكتابة وغيرهما (وإغلاقا) لباب عليه حتى يموت (وذبحا) كل ذلك بالكتاب، وإجماعنا الظاهر، المصرح به في جملة من العبائر، بل عن المنتهى إجماع أهل العلم [2]، وفي غيره إجماع المسلمين في الأول، وإجماعنا في البواقي [3].
خلافا للثوري وإسحاق في الأكل مطلقا [4]، ولأبي حنيفة إذا ذبحه وصاده المحل [5].
والسنة من طرقنا، مضافا إلى عموم الكتاب برد هؤلاء، وإثبات تحريم الصيد مطلقا مستفيضة، بل متواترة.
ففي الصحيح: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده [6].
وفيه: واجتنب في احرامك صيد البر كله، ولا تأكل مما صاده غيرك ولا تشر إليه فيصيده [7].
وفيه: ولا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه [8] محل إلى غير


[1] لا توجد هذه الكلمة في المتن المطبوع.
[2] منتهى المطلب: كتاب الحج في تحريم الصيد ج 2 ص 802 س 18.
[3] وهو كشف اللثام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 323 س 8.
[4] المغني لابن قدامة: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 3 ص 290.
[5] الشرح الكبير (المغني لابن قدامة): كتاب الحج في تروك الاحرام ج 3 ص 290.
[6] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 1 ج 9 ص 258، وفيه اختلاف.
[7] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 75.
[8] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 77.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست