responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 274
(والاشتراط) على ربه سبحانه ب‌ (أن يحل [1] حيثما حبسه، وإن لم تكن حجة فعمرة) بلا خلاف فيه بيننا أجده، وبه صرح في الذخيرة [2]، مشعرا بالاجماع، كما في صريح كلام جماعة [3] حد الاستفاضة، والصحاح [4] به مع ذلك مستفيضة.
ويتأدى بكل لفظ أفاد المراد، عملا بالاطلاق، وبه صرح في المنتهى، وإن كان الاتيان باللفظ المنقول أولى [5].
وهو في الصحيح اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك - صلى الله عليه وآله -، فإن عرض لي شئ يحبسني فخلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والطيب، ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة [6].
ولو نوى الاشتراط ولم يتلفظ به ففي الاعتداد به، أم العدم وجهان، وجعل ثانيهما أوجه وأحق في التحرير [7] والمنتهى [8].
(وأن يحرم في الثياب القطن) فيما قطع به الأصحاب، على الظاهر المصرح به في بعض العبائر [9]، للتأسي.


[1] في المتن المطبوع والشرح الصغير: أن يحله.
[2] ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 584 س 20.
[3] مفاتيح الشرائع: كتاب الحج ج 1 ص 312، والحدائق الناضرة: كتاب الحج ج 15 ص 100.
[4] وسائل الشيعة: ب 23 و 24 من أبواب الاحرام ج 9 ص 33.
[5] منتهى المطلب: كتاب الحج في استحباب الاشتراط ج 2 ص 680 س 16.
[6] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 22.
[7] تحرير الأحكام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 96 س 21.
[8] منتهى المطلب: كتاب الحج في استحباب الاشتراط ج 2 ص 680 س 18.
[9] كشف اللثام: كتاب الحج ج 1 ص 318 س 40.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست