responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 273
الاهلال بالعمرة [1].
كالصحيح: كيف أتمتع؟ قال: تأتي الوقت فتلبي بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شئ، وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج [2].
والموثق: لب بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت وأحللت [3].
ولكن ظاهر بعض الأصحاب العمل بها من غير اشتراط التقية [4].
ولا بأس به، ولكن ينوي به المتعة، كما في الصحيح: لب بالحج وانو المتعة، فإذا دخلت مكة فطف وصل ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت فنسختها وجعلتها متعة [5].
وقال الشهيد في الدروس - بعد أن ذكر أن في بعض الروايات الاهلال بعمرة التمتع، وفي بعضها الاهلال بالحج، وفي ثالث بهما -: وليس ببعيد إجزاء الجميع إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة، فهو دال عليها بالتضمن، ونيتهما معا باعتبار دخول الحج فيها [6].
وهو مصير إلى ما اخترناه، ويعضده أيضا فحوى ما مر من جواز عدول المفرد إذا دخل مكة إلى المتعة [7].


[1] وسائل الشيعة: كتاب الحج ب 22 من أبواب الاحرام ح 6 ج 9 ص 32.
[2] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 31.
[3] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 31.
[4] مجمع الفائدة: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 6 ص 213.
[5] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 31.
[6] الدروس الشرعية: كتاب الحج ج 1 ص 346
[7] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الاحرام ح 5 ج 9 ص 32.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست