الاهلال بالعمرة [1]. كالصحيح: كيف أتمتع؟ قال: تأتي الوقت فتلبي بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شئ، وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج [2]. والموثق: لب بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت وأحللت [3]. ولكن ظاهر بعض الأصحاب العمل بها من غير اشتراط التقية [4]. ولا بأس به، ولكن ينوي به المتعة، كما في الصحيح: لب بالحج وانو المتعة، فإذا دخلت مكة فطف وصل ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت فنسختها وجعلتها متعة [5]. وقال الشهيد في الدروس - بعد أن ذكر أن في بعض الروايات الاهلال بعمرة التمتع، وفي بعضها الاهلال بالحج، وفي ثالث بهما -: وليس ببعيد إجزاء الجميع إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة، فهو دال عليها بالتضمن، ونيتهما معا باعتبار دخول الحج فيها [6]. وهو مصير إلى ما اخترناه، ويعضده أيضا فحوى ما مر من جواز عدول المفرد إذا دخل مكة إلى المتعة [7].
[1] وسائل الشيعة: كتاب الحج ب 22 من أبواب الاحرام ح 6 ج 9 ص 32. [2] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 31. [3] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 31. [4] مجمع الفائدة: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 6 ص 213. [5] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 31. [6] الدروس الشرعية: كتاب الحج ج 1 ص 346 [7] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الاحرام ح 5 ج 9 ص 32.