والمرتضى [1] المتقدمتين. خلافا للمفيد في كتاب أحكام النساء [2] والحلي [3] وأكثر المتأخرين [4]، فالجواز مع الكراهة، أخذا بالأصل. والرواية الثانية: وهي الصحيح: المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج، فقال: نعم لا بأس به [1]. والخبر: عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها، إلا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين [6]. والأول مخصص بما مر من الأدلة، والصحيحة غير صريحة في المحرمة، والخبر ضعيف السند والدلالة، لقبوله التخصيص بما عدا الحرير، كما وقع التصريح به في آخر. وفيه: ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير [7]، الحديث. وهو أولى من الجمع بالكراهة حيثما حصل بينهما معارضة، كما مر غير مرة. وأما الاستدلال على الجواز بالصحيحة المتقدمة (كل ثوب تصلي فيه
[1] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): المجموعة الثالثة ص 66. [2] نقله عنه في السرائر: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 531. [3] السرائر: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 531. [4] منتهى المطلب: كتاب الحج في وجوب لبس الثوبين ج 2 ص 682 س 3، وجامع المقاصد: كتاب الحج في احرام التمتع ج 3 ص 168، ومسالك الأفهام: وكتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 107 س 41. [5] وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 41. [6] وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 41. [7] وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 42.