responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 259
والمرتضى [1] المتقدمتين.
خلافا للمفيد في كتاب أحكام النساء [2] والحلي [3] وأكثر المتأخرين [4]، فالجواز مع الكراهة، أخذا بالأصل.
والرواية الثانية: وهي الصحيح: المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج، فقال: نعم لا بأس به [1].
والخبر: عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها، إلا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين [6].
والأول مخصص بما مر من الأدلة، والصحيحة غير صريحة في المحرمة، والخبر ضعيف السند والدلالة، لقبوله التخصيص بما عدا الحرير، كما وقع التصريح به في آخر.
وفيه: ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير [7]، الحديث.
وهو أولى من الجمع بالكراهة حيثما حصل بينهما معارضة، كما مر غير مرة.
وأما الاستدلال على الجواز بالصحيحة المتقدمة (كل ثوب تصلي فيه


[1] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): المجموعة الثالثة ص 66.
[2] نقله عنه في السرائر: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 531.
[3] السرائر: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 531.
[4] منتهى المطلب: كتاب الحج في وجوب لبس الثوبين ج 2 ص 682 س 3، وجامع المقاصد:
كتاب الحج في احرام التمتع ج 3 ص 168، ومسالك الأفهام: وكتاب الحج في الاحرام ج 1
ص 107 س 41.
[5] وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 41.
[6] وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 41.
[7] وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 42.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست