responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 258
الباقي [1] وجهان، أحوطهما الأول، اقتصارا في الرخصة على المتيقن، مضافا إلى التأيد بالشرط وإن لم يصلح سندا، لاحتمال وروده - كالاطلاق - مورد الغالب، وهو الاضطرار، فلا ينصرفان إلى غيره.
ثم ظاهر النصوص والفتاوى أنه ليس بذلك فداء، إلا إذا أدخل اليدين في الكمين، فكما إذا لبس مخيطا، وبه صرح جماعة من أصحابنا، كالفاضل في التحرير [2] والتذكرة [3] والمنتهى [4] والفاضل المقداد في التنقيح [5] وغيرهما [6]، ونقل عنه الخلاف إذا توشح به في الخلاف [7].
(وفي جواز لبس الحرير) المحض (للمرأة روايتان، أشهرهما المنع) وهو مستفيض.
منها الصحيح: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين [8].
والصحيح المروي عن جامع البزنطي: عن المتمتع كم يجزئه؟ قال: شاة، وعن المرأة تلبس الحرير؟ قال: لا [9].
وعليه الشيخ [10] والصدوق [11]، ويوافقه إطلاق عبارتي المفيد [12]


[1] وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 4 و 7 ج 9 ص 124.
[2] تحرير الأحكام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج ا ص 96 س 33.
[3] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في لبس الثوبين ج 1 ص 326 س 27.
[4] منتهى المطلب: كتاب الحج في وجوب لبس الثوبين ج 2 ص 683 س 23.
[5] التنقيح الرائع: كتاب الحج ج 1 ص 461.
[6] جامع المقاصد: كتاب الحج ج 3 ص 168.
[7] الخلاف: كتاب الحج م 79 ج 2 ص 297.
[8] وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الاحرام ح 9 ج 9 ص 43.
[9] وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الاحرام ح 8 ج 9 ص 43.
[10] النهاية ونكتها: كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 1 ص 475.
[11] المقنع: كتاب الحج ص 72.
[12] المقنعة: كتاب الحج في صفة الاحرام ص 396.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست