responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 251
صرح به من المتأخرين جماعة [1]؟ ظاهر الأصحاب كما ذكره الشهيد العدم، قال: لأنهم قالوا لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه، ولو لبسه بعد الاحرام وجب شقه وإخراجه من تحت، كما هو مروي [2].
ويضعف بأن كلامهم هذا قد يدل على عدم الانعقاد، فإن الشق والاخراج من تحت للتحرز عن ستر الرأس، فلعلهم لم يوجبوه في الأول، لعدم الانعقاد وفيه نظر، لبعد الاحتمال، إذ لو كان لعدم الانعقاد للزمهم التصريح كي لا يتوهم الخلاف، سيما وأنه ظاهر جملة من النصوص الدالة على هذا الحكم.
منها الخبر: في من أحرم في قميصه وهو ينتف شعره ويضرب وجهه بعد ما لأمه الناس، وقالوا له: عليك بدنة والحج من قابل، وحجك فاسد، فدنى من مولانا الصادق - عليه السلام - فقال له - عليه السلام -: أسكن يا عبد الله ما تقول؟ قال: كنت رجلا أعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شئ، فأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي، وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن علي بدنة.
فقال - عليه السلام -: متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن ألبي، قال: فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة، وليس عليك حج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه، طف


[1] مدارك الأحكام: كتاب الحج في واجبات الاحرام ج 7 ص 274، وكفاية الأحكام: كتاب
الحج في واجبات الاحرام ص 58 س 35 والحدائق الناضرة: كتاب الحج في واجبات الاحرام
ج 15 ص 78.
[2] الدروس الشرعية: كتاب الحج ج 1 ص 345.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست