responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 246
(مستحب) وليس بواجب بلا خلاف فيه بيننا، على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر، بل عن التذكرة [1] وفي المنتهى [2] الاجماع، وفي الأخير أن على عدم الوجوب إجماع العلماء، وقد مر من النصوص ما يصلح لأن يكون لكل من الاستحباب وعدم الوجوب مستندا [3].
(و) يتفرع على عدم انعقاد الاحرام إلا بأحد الأمور الثلاثة: أنه (لو عقد الاحرام) أي نواه ولبس الثوبين (ولم يلب) ولم يشعر ولم يقلد (لم يلزمه كفارة بما يفعله) مما يوجبها في الاحرام وبالاجماع هنا بالخصوص صرح جماعة [4]، والصحاح به مع ذلك بالخصوص مستفيضة [5]، مضافا إلى غيرها من المعتبرة، وقد مر إلى جملة منها الإشارة.
ومنها - زيادة على الصحيح -: لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله، ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره، وليس عليه شئ [6].
والصحيح: في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب، قال: ليس عليه شئ [7].
وما يخالف ذلك من بعض الصحاح مع قطعه شاذ. وحمله الشيخ تارة على ما إذا أسر بالتلبية، وأخرى على الاستحباب [8].


[1] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في التلبيات الأربع ج 1 ص 327 س 8.
[2] منتهى المطلب: كتاب الحج في التلبيات الأربع ج 2 ص 677 س 8.
[3] وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الاحرام ح 3 و 6 و 7 و 8 و 9 ج 9 ص 53.
[4] الإنتصار: كتاب الحج ص 96، ومنتهى المطلب: كتاب الحج في التلبيات ج 2 ص 679
س 33، وكشف اللثام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 315 س 14.
[5] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الاحرام ج 9 ص 17.
[6] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الاحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 17.
[7] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الاحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 17.
[8] الاستبصار: ب 116 ج 2 ص 190 ذيل الحديث 8.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست