والكافي [1] والوسيلة [2] والمهذب [3] والنهاية [4] والاصباح [5]، وبه أفتى الفاضل في القواعد [6] والتحرير [7] والمنتهى [8] أولا. فمخالفتهم مشكل، سيما مع موافقة الصحاح المستفيضة وغيرها لهم من غير معارض صريح، عدا الصحيح الأخير. وصرف التوجيه إليه باحتمال سقوط الزيادة من القلم أسهل، سيما مع تضمنه الزيادة المستحبة اتفاقا، وهذه الزيادة راجحة إجماعا، فكيف لا تتضمنها. وكيف كان: فمراعاة وجوب الإضافة لعله أولى، وأما محلها فهو ما عليه الطائفة الأولى، لكونه الوارد في الصحاح وغيرها، وأما ما عليه الأخرى فلم أجد لهم مستندا، وبه صرح جمع من متأخري [9] أصحابنا. وتعجبوا عن الشهيد في الدروس حيث جعل ما هم عليه أتمها، وما اخترناه حسنا، وما في المتن مجزئا. (وما زاد على ذلك) من التلبيات الواردة في الصحيح وغيره
[1] الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 193. [2] الوسيلة: كتاب الحج في الاحرام ومقدماته ص 161 و 162. [3] المهذب: كتاب الحج باب ما ينعقد به الاحرام ج 1 ص 215. [4] النهاية ونكتها: كتاب الحج في التلبية ج 1 ص 471. [5] كما في كشف اللثام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 313 س 39. [6] قواعد الأحكام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 80. [7] تحرير الأحكام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 96 س 3. [8] منتهى المطلب: كتاب الحج في التلبيات الأربع ج 2 ص 676 س 20. [9] مجمع الفائدة: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 6 ص 196، ومدارك الأحكام: كتاب الحج في واجبات الاحرام ج 7 ص 271، والحدائق الناضرة: كتاب الحج كيفية التلبيات الأربع ج 15 ص 65.