responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 242
من استحباب التلبية مطلقا، فتوهم ابن إدريس أن ذلك في حق القارن أيضا [1]، انتهى. وهو حسن.
ويعضده أنه في المنتهى: والشيخ وابن زهرة في كتابهما المتقدم إليهما الإشارة قد ذكروا أدلة السيد على وجوب التلبية، مع أنهم ادعوا الاجماع في عنوان المسألة على وجوبها، أو ما يقوم مقامها من الاشعار والتقليد.
ومع ذلك فمذهبهما في الآحاد ضعيف، كما حقق في الأصول.
يحكي عن الشيخ في الجمل [2] والمبسوط [3] وابني حمزة [4] والبراج [5] اشتراط الانعقاد بهما بالعجز عن التلبية، وكأنهم جمعوا بين هذه الأخبار وعمومات الأمر بالتلبية.
وفيه: أنه ليس أولى من تخصيص الأخيرة بمن عدا القارن، بل هو أولى كما لا يخفى.
(وصورتها) كما هنا وفي الشرائع [6] وعن المقنعة [7] في نقل، ويميل إليه الفاضل في المنتهى [8] والتحرير [9] (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك) واختاره شيخنا في المسالك [10]


[1] مختلف الشيعة: كتاب الحج في ما ينعقد به الاحرام ص 265.
[2] الجمل والعقود: كتاب الحج في أفعال الحج ص 130.
[3] المبسوط: كتاب الحج في أنواع الحج ج 1 ص 307 و 308.
[4] الوسيلة: كتاب الحج في أقسام الحج ص 158.
[5] المهذب: كتاب الحج في ما ينعقد به الاحرام ج 1 ص 215.
[6] شرائع الاسلام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 246.
[7] المقنعة: كتاب الحج باب صفة الاحرام ص 397.
[8] منتهى المطلب: كتاب الحج في التلبيات الأربع ج 2 ص 677 س 25.
[9] تحرير الأحكام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 96 س 3.
[10] مسالك الأفهام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 107 س 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست