responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 241
الأحوط مراعاة المقارنة خروجا عن شبهة الخلاف فتوى، ورواية.
(أما القارن [1] فله أن يعقده) أي الاحرام (بها) أي بالتلبية (أو بالاشعار أو التقليد على الأظهر) الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي ظاهر الخلاف [2] والغنية [3] بل والمنتهى [4] والمختلف [5] الاجماع عليه، للصحاح المستفيضة الصريحة وغيرها من المعتبرة.
منها - زيادة على ما مر هنا قريبا وفي بحث امتياز القران عن الافراد سابقا - الصحيح: يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم [6]. وبمعناه كثير، ومنها الصحاح وغيرها بمنزلة التلبية [7].
خلافا للمرتضى [8] والحلي [9] فاقتصرا على التلبية، لأدلة لا وقع لها في مقابلة ما سمعته، إلا على تقدير عدم الاعتماد على الآحاد ولو كانت صحيحة، كما هو أصلهما فيها.
وفيه أنها محفوفة بالقرينة وهي عمل الأصحاب كافة، بل المرتضى مخالفته غير معلومة، كما أشار إليه في المختلف، فقال: بعد نقل أدلته على وجوب التلبية، والظاهر أنه ذكرها مبطلة لاعتقاد مالك والشافعي وأحمد


[1] في المتن المطبوع والشرح الصغير: وأما القارن.
[2] الخلاف: كتاب الحج في الاحرام م 66 ج 2 ص 289 و 290.
[3] الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الاحرام ص 512 س 35.
[4] منتهى المطلب: كتاب الحج في الاحرام ج 2 ص 676 س 29.
[5] مختلف الشيعة: كتاب الحج في الاحرام ص 265.
[6] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 ج 8 ص 202.
[7] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 7 و 11 ج 8 ص 200
[8] الإنتصار: كتاب الحج في وجوب التلبية ص 102.
[9] السرائر: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 532.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست