في ولا ينعقد الاحرام للمفرد والمتمتع إلا بها) بإجماع علمائنا، كما في الانتصار [1] والغنية [2] والخلاف [3] والتذكرة [4] والمنتهى [5] وغيرها، والنصوص مستفيضة جدا، كما سيأتي إليها الإشارة أيضا. (وهل يعتبر مقارنة النية لها، كما في صريح السرائر [6] واللمعة [7] والمنتهى [8] والتنقيح [9] وعن غيرها [10] صريحا وظاهرا، أم لا، كما عن ظاهر جملة من القدماء [11]، وذهب إليه جماعة من متأخري المتأخرين أيضا، وعزاه في الروضة إلى المشهور [12]؟ إشكال. من استفاضة الصحاح وغيرها برجحان تأخيرها لمن حج من طريق المدينة من المسجد إلى أن تعلق راحلته البيداء. ففي الصحيح: بعد ذكر الدعاء المستحب عند الاحرام ويجزئك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم، ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا أو راكبا فلب [13].
[1] الإنتصار: كتاب الحج ص 102. [2] الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الاحرام ص 512 س 35. [3] الخلاف: كتاب الحج في صيغة التلبية م: 72 ج 2 ص 293. [4] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في التلبيات ج 1 ص 327 س 3. (5، 8) منتهى المطلب: كتاب الحج في التلبيات ج 2 ص 676 س 28. [6] السرائر: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 536. [7] اللمعة الدمشقية: كتاب الحج في الاحرام ص 34. [9] التنقيح الرائع: كتاب الحج في التلبيات ج 1 ص 456. [10] مدارك الأحكام: كتاب الحج في واجبات الاحرام ج 7 ص 263. [11] تهذيب الأحكام: كتاب الحج في صفة الاحرام ج 5 ص 84، والوسيلة: كتاب الحج في الاحرام ومقدماته ص 161. [12] الروضة البهية: كتاب الحج في الاحرام ج 2 ص 230. [13] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 22.