responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 224
المعارض، المؤيد بصريح الصحيح في الأدهان قبله وبعده ومعه ليس به بأس [1].
والمرسل: في قص الأظفار وتقليمها، وفيه: لا يعيد الغسل، بل يمسحها بالماء [2].
واعلم أن المتبادر من النص والفتوى أن مكان الغسل هو الميقات أو ما يكون قريبا منه كما صرح به في الروضة شيخنا [3].
ومقتضى ذلك عدم جواز تقديمه عليه مطلقا.
(وقيل: يجوز تقديم [4] الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء، ويعيد) في الميقات (لو وجده) فيه، والقائل الشيخ وأتباعه، كما في التنقيح [5]، وعليه عامة المتأخرين، بل لا خلاف فيه أجده، وبه صرح في الذخيرة [6] مشعرا بدعوى الاجماع، كما صرح به في المدارك بالنسبة إلى جواز التقديم لخائف عوز الماء [7]، للصحاح وغيرها [8]، بل ظاهر جملة منها جواز التقديم مطلقا ولو لم يخف عوز الماء [1]، وقواه جماعة من متأخري أصحابنا [10]، إلا أن في التنقيح أنه لم يقل به


[1] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 106.
[2] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 16.
[3] الروضة البهية: كتاب الحج، القول في الاحرام ج 2 ص 229.
[4] في المتن المطبوع: يجوز أن يقدم.
[5] التنقيح الرائع: كتاب الحج، القول في الاحرام ج 1 ص 454.
[6] ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الاحرام ص 586 س 4.
[7] مدارك الأحكام: كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 7 ص 251.
[8] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الاحرام ج 9 ص 12.
[9] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الاحرام ح 3 و 5 و 6 ج 9 ص 12 و ب 7 منه ح 1.
[10] مدارك الأحكام: كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 7 ص 251، وكشف اللثام: كتاب الحج
في سنن الاحرام ج 1 ص 312 س 9.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست