ولا خلاف في الحكم، للصحيحين [1]، وإن اختلفوا في المراد بالتجريد أهو الاحرام، كما عن صريح الماتن في المعتبر [2]، وقريب منه الفاضل في التحرير [3] والمنتهى [4]، وبه أفتى في الدروس [5]، وقواه في المسالك وإن جعل الاحرام بهم من الميقات أولى [6]، وتبعه في الجواز جملة من المتأخرين [7]، وعزاه بعضهم إلى الأكثر [8]، ويظهر من آخر عدم الخلاف فيه [9]. أو نزع الثياب خاصة، ولكن يحرم بهم من الميقات، كما عن السرائر [10]، وبه أفتى المحقق الثاني [11]، وجعله مراد الماتن في التنقيح [12] وتردد بينهما بعض المتأخرين، قال: من عموم نصوص المواقيت والنهي عن تأخير الاحرام عنها وعدم تضمن الصحيحين سوى التجريد، فالتأخير تشريع، ومن عموم لزوم الكفارة على الولي إذا لم يجتنبوا ومنه لبس
[1] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 ج 8 ص 243. [2] المعتبر: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 804. [3] تحرير الأحكام: كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 1 ص 94 س 16. [4] منتهى المطلب: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 667 س 19. [5] الدروس: كتاب الحج في المواقيت ص 95. [6] مسالك الأفهام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 104 س 23. [7] ما عثرت إلا على قول صاحب المدارك في المدارك: كتاب الحج في المواقيت ج 7 ص 227. [8] مجمع الفائدة: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 6 ص 233، والحدائق الناضرة: كتاب الحج في المواقيت ج 14 ص 457. [9] الظاهر هو صاحب مفاتيح الشرائع: كتاب الحج م 343 في المواقيت ج 1 ص 310. [10] السرائر: كتاب الحج في كيفة الاحرام ج 1 ص 537. [11] جامع المقاصد: كتاب الحج في المواقيت ج 3 ص 160. [12] التنقيح الرائع: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 448.