responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 196
ولا خلاف في الحكم، للصحيحين [1]، وإن اختلفوا في المراد بالتجريد أهو الاحرام، كما عن صريح الماتن في المعتبر [2]، وقريب منه الفاضل في التحرير [3] والمنتهى [4]، وبه أفتى في الدروس [5]، وقواه في المسالك وإن جعل الاحرام بهم من الميقات أولى [6]، وتبعه في الجواز جملة من المتأخرين [7]، وعزاه بعضهم إلى الأكثر [8]، ويظهر من آخر عدم الخلاف فيه [9].
أو نزع الثياب خاصة، ولكن يحرم بهم من الميقات، كما عن السرائر [10]، وبه أفتى المحقق الثاني [11]، وجعله مراد الماتن في التنقيح [12] وتردد بينهما بعض المتأخرين، قال: من عموم نصوص المواقيت والنهي عن تأخير الاحرام عنها وعدم تضمن الصحيحين سوى التجريد، فالتأخير تشريع، ومن عموم لزوم الكفارة على الولي إذا لم يجتنبوا ومنه لبس


[1] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 ج 8 ص 243.
[2] المعتبر: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 804.
[3] تحرير الأحكام: كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 1 ص 94 س 16.
[4] منتهى المطلب: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 667 س 19.
[5] الدروس: كتاب الحج في المواقيت ص 95.
[6] مسالك الأفهام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 104 س 23.
[7] ما عثرت إلا على قول صاحب المدارك في المدارك: كتاب الحج في المواقيت ج 7 ص 227.
[8] مجمع الفائدة: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 6 ص 233، والحدائق الناضرة: كتاب الحج
في المواقيت ج 14 ص 457.
[9] الظاهر هو صاحب مفاتيح الشرائع: كتاب الحج م 343 في المواقيت ج 1 ص 310.
[10] السرائر: كتاب الحج في كيفة الاحرام ج 1 ص 537.
[11] جامع المقاصد: كتاب الحج في المواقيت ج 3 ص 160.
[12] التنقيح الرائع: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 448.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست