responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 192
ومتأخريهم [1]. وهو الأقرب.
خلافا للمحكي عن الماتن في موضع من المعتبر فإلى عرفة وأطلق [2]، وتبعه في اللمعة في الحج وقطع [3]، واستوجهه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك والروضة لولا النصوص مصرحا باعتبارها في العمرة.
قال: لأن الحج بعد الاهلال به من الميقات لا يتعلق الغرض فيه بغير عرفات، بخلاف العمرة فإن مقصدها بعد الاحرام مكة، فينبغي اعتبار القرب فيها إلى مكة [4]، انتهى.
ثم إن أهل مكة على هذا القول يحرمون من منازلهم لأنها أقرب إلى عرفات من الميقات، كما ذكره جماعة [5].
ويشكل على المختار، إذ لا دليل عليه من الأخبار، لأن الأقربية لا تتم لاقتضائها المغايرة، ولكنه مشهور بين الأصحاب، كما ذكره جماعة، بل زاد بعضهم فنفى الخلاف فيه بينهم، مشعرا بدعوى الاجماع، كما حكاه في الذخيرة [6] عن التذكرة.
قيل: ويؤيده ما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - من قوله: فمن كان دونهن فمهلة من أهله [7].


[1] كالمدارك: كتاب الحج، في المواقيت ج 7 ص 222، والذخيرة: كتاب الحج في المواقيت ص 576
س 30، والحدائق: كتاب الحج في المواقيت ج 14 ص 450.
[2] المعتبر: كتاب الحج ج 2 ص 786.
[3] اللمعة الدمشقية: كتاب الحج في المواقيت ص 32.
[4] مسالك الأفهام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 104 س 10، الروضة البهية: كتاب الحج
في المواقيت ج 2 ص 226.
[5] كصاحب المدرك في المدارك: كتاب الحج في المواقيت ج 7 ص 223، والفاضل الهندي في
كشف اللثام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 307 س 20.
[6] ذخيرة المعاد: كتاب الحج في المواقيت ص 572 س 39.
[7] كشف اللثام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 307 س 21.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست