responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 182
فيحرم معهم لما يخاف من الشهرة أم لا يجوز أن يحرم إلا من المسلخ؟ فكتب إليه في الجواب: يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره [1]، وفيه نظر.
أما أولا: فلفقد التكافؤ بين الأخبار، لاشتهار الخبرين بين الأصحاب، بحيث كاد أن يكون إجماعا، كما يشعر به كلمات جملة من الأصحاب، حيث أنهم لم ينقلوا الخلاف، مع أن ديدنهم نقله حيث كان.
وآخرون منهم عزوا مضمونهما إلى الأصحاب والمعروف بينهم، مشعرين بدعوى الاجماع عليه، كما في صريح الناصرية [2] والخلاف [3] والغنية [4].
فتشذ الروايات المقابلة، مع ظهورها أجمع في خروج غمرة أيضا كذات عرق، ولم يقل به أحد من الطائفة؟ مضافا إلى قصور دلالة الصحيح منهما الثاني على الخروج مطلقا، وعدم دلالته عليه بالكلية وتضمنه أن أول العقيق دون المسلخ [5]، وهو خلاف ما اتفقت عليه كلمة الأصحاب والأخبار، وضعف سند الرواية بعدهما.
وثانيا: بأن أحد الخبرين [6] والرضوي [7] مصرحان بأن العقيق من المواقيت المنصوصة عن رسول الله - صلى الله عليه وآله -، وأن أفضله المسلخ، وهما مخالفان لمذهب العامة، ومن متفردات الإمامية.


[1] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب المواقيت ح 10 ج 8 ص 226.
[2] الناصرية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 244 س 28.
[2] الخلاف: كتاب الحج في المواقيت م 58 ج 2 ص 283.
[4] الغنية: (الجوامع الفقهية): ص 512 س 14.
[5] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 225.
[6] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب المواقيت ح 9 ج 8 ص 226.
[7] فقه الرضا (ع): ص 216.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست