responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 154
بين النسكين غير صالح [1]، انتهى كلامه. وإنما نقلناه بطوله لتكلفه لتحقيق البحث كما هو، وجودة محصوله.
واعلم أن احرام القارن ينعقد بالتلبية والاشعار والتقليد على الأظهر الأشهر، كما سيذكر.
(و) ذكر جماعة من الأصحاب من غير خلاف، وربما قيل: المشهور أنه (إذا لبى) وعقد إحرامه بها (استحب له إشعار ما يسوقه من البدن) ولعله لاطلاق الأمر بهما في النصوص، وإلا فلم نقف في ذلك على أمر بالخصوص.
وهو على ما ذكره الأصحاب كما في المدارك [2] والذخيرة [3] أن (يشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بالدم) والصحاح به مستفيضة، إلا أنها خالية عن الأمر بلطخ الصفحة بالدم.
منها: عن البدنة كيف يشعرها؟ قال: يشعرها وهي باركة، وينحرها وهي قائمة، وتشعرها من الجانب الأيمن، ثم تحرم إذا قلدت أو أشعرت [4] هذا إذا كان معه بدنة واحدة.
(ولو كانت) معه (بدنا) كثيرة (دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا) من غير أن يرتبها ترتيبا يوجب الاشعار في اليمين، كما في الصحيح وغيره [5].
(و) كما يستحب إشعارها كذا يستحب (التقليد) لها، كما يستفاد


[1] القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في القران والأفراد ج 1 ص 278 س 29.
[2] مدارك الأحكام: كتاب الحج في القارن ج 7 ص 195.
[3] ذخيرة المعاد: كتاب الحج في القارن ص 579 س 35.
[4] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 18 ج 8 ص 201.
[5] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 4 و 7 و 19 ج 8 ص 199 و 201.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست