responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 151
الصحابة ولم يحل، وأمرهم بالاحلال.
وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ولكني سقت الهدي، وليس لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله، وشبك أصابعه بعضها إلى بعض.
وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة والمعظم نزلوها على - صلى الله عليه وآله - إنما طاف وطواف الحج وسعى سعيه مقدما على أنه الوقوفين، وأمر الأصحاب بالعدول إلى العمرة.
وقال: دخلت العمرة في الحج أي حج التمتع وفقهه أن الناس لم يكونوا يعتمرون في أيام الحج، والأخبار الناطقة بأنه - صلى الله عليه وآله - أحرم بالحج وحده كثيرة [1].
أقول: وجملة منها صحيحة.
ثم في كلام القيل: ومما يصرح بجميع ذلك الخبر المروي في علل الصدوق، وفيه عن اختلاف الناس في الحج، فبعضهم يقول: خرج رسول الله - صلى الله عليه وآله - مهلا بالحج، وقال: بعضهم خرج مهلا بالعمرة، وقال: بعضهم خرج قارنا وقال: بعضهم خرج ينتظر أمر الله عز وجل.
فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: علم الله عز وجل أنها حجة لا يحج رسول الله - صلى الله عليه وآله - بعدها أبدا، فجمع الله عز وجل له ذلك كله في سفرة واحدة، ليكون جميع ذلك سنة لأمته، فلما طاف بالبيت وبالصفا والمروة أمره جبرئيل - عليه السلام - أن يجعلها عمرة، إلا من كان معه هدي فهو محبوس على هديه لا يحل لقوله عز وجل: (حتى يبلغ الهدي محله)


[1] القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الافراد ج 1 ص 278 س 26.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست