responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 149
وفي المنتهى [1] وغيره، خلافا لأبي حنيفة وأحمد والثوري فأجازوا الاحرام به قبلها [2].
وأن يعقد إحرامه (من الميقات) وهو أحد الستة الآتية وما في حكمها (أو من دويرة أهله إن كانت أقرب) من الميقات (إلى عرفات) كما هنا وفي اللمعة [3]، وعن المعتبر أو إلى مكة [4]، كما عليه جماعة [5]، تبعا لما في النصوص، كما سيأتي إليه الإشارة.
ولا خلاف في هذا الشرط أيضا على الظاهر المصرح به في كلام جماعة [6]، وعن التذكرة الاجماع على أن أهل مكة يحرمون من منزلهم [7]، وفي الذخيرة أنه المعروف من مذهب الأصحاب [8]، وسيأتي من الأخبار ما يدل عليه.
(والقارن كالمفرد) في كيفيته وشروطه (إلا أنه يضم إلى إحرامه سياق الهدي) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر [9]، للصحاح المستفيضة.


[1] منتهى المطلب: كتاب الحج في فرض التمتع ج 2 ص 665 س 8.
[2] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 319 س 37.
[3] اللمعة الدمشقية: كتاب الحج في أنواع الحج ص 22.
[4] المعتبر: كتاب الحج ج 2 ص 786.
[5] مدارك الأحكام: كتاب الحج في القران ج 7 ص 191، وذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 573
س 40.
[6] المصدر السابق رقم 7.
[7] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 322 س 9.
[8] ذخيرة المعاد: كتاب الحج في شرط القارن والمفرد ص 573 س 40.
[9] مدارك الأحكام: كتاب الحج في القران ج 7 ص 192، وكشف اللثام: كتاب الحج في القران
والأفراد ج 1 ص 278 س 23.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست