وفي المنتهى [1] وغيره، خلافا لأبي حنيفة وأحمد والثوري فأجازوا الاحرام به قبلها [2]. وأن يعقد إحرامه (من الميقات) وهو أحد الستة الآتية وما في حكمها (أو من دويرة أهله إن كانت أقرب) من الميقات (إلى عرفات) كما هنا وفي اللمعة [3]، وعن المعتبر أو إلى مكة [4]، كما عليه جماعة [5]، تبعا لما في النصوص، كما سيأتي إليه الإشارة. ولا خلاف في هذا الشرط أيضا على الظاهر المصرح به في كلام جماعة [6]، وعن التذكرة الاجماع على أن أهل مكة يحرمون من منزلهم [7]، وفي الذخيرة أنه المعروف من مذهب الأصحاب [8]، وسيأتي من الأخبار ما يدل عليه. (والقارن كالمفرد) في كيفيته وشروطه (إلا أنه يضم إلى إحرامه سياق الهدي) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر [9]، للصحاح المستفيضة.
[1] منتهى المطلب: كتاب الحج في فرض التمتع ج 2 ص 665 س 8. [2] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 319 س 37. [3] اللمعة الدمشقية: كتاب الحج في أنواع الحج ص 22. [4] المعتبر: كتاب الحج ج 2 ص 786. [5] مدارك الأحكام: كتاب الحج في القران ج 7 ص 191، وذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 573 س 40. [6] المصدر السابق رقم 7. [7] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 322 س 9. [8] ذخيرة المعاد: كتاب الحج في شرط القارن والمفرد ص 573 س 40. [9] مدارك الأحكام: كتاب الحج في القران ج 7 ص 192، وكشف اللثام: كتاب الحج في القران والأفراد ج 1 ص 278 س 23.