وفوت الصحبة كذلك. (جائز) على المعروف من مذهب الأصحاب، من غير ظهور مخالف على الظاهر المصرح به في المدارك [1]، وفي غيره الاتفاق عليه [2]. قيل: للعمومات، وفحوى ما دل على جواز العدول عن التمتع إليهما معه، فالعدول إلى الأفضل أولى منه إلى المفضول [3]. ولعل المراد بالعمومات إطلاق نحو الصحيح عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال: فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله [4]. قيل: وفي الكل نظر: وظاهر التبيان والاقتصاد والغنية والسرائر العدم، ولو قيل: بتقديم العمرة على الحج للضرورة مع إفرادهما والاحرام بالحج من المنزل أو الميقات إن تمكن منه كان أولى، إذ لا نعرف دليلا على وجوب تأخيرهم العمرة. وفي الخبر: عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده، قال: لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، وظاهره الاتيان بعمرة مفردة ثم حج مفردا [5] انتهى. ولعل وجه النظر في الصحيح ظهور سياقه في الفرق بين حجي القران والأفراد في جواز العدول وعدمه، مع أنهم لم يفرقوا بينهما.
[1] مدارك الأحكام: كتاب الحج ج 7 ص 189 [2] كشف اللثام: كتاب الحج ج 1 ص 284. [3] الحدائق الناضرة: كتاب الحج ج 14 ص 371. [4] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الاحرام ح 5 ج 9 ص 32. [5] كشف اللثام: كتاب الحج في حج الافراد ج 1 ص 279 س 24.