responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 118
ويضمن إن خالف وامتنع الوارث، كما قيل [1].
وإنما قيدوا الصحيح بعلم منع الوارث أو ظنه مع عمومه لهما ولغيرهما، لعدم انحصار حق غير الوارث فيه بدونه، لجواز أداء الوارث له من غيره فلا يجب عليه الأداء، ومساواة الوارث صاحب الحق في التعلق بما عنده فلا يجوز له الأداء منه بدون إذنه.
وربما يومئ إليه قوله: (وليس لولده شئ).
وإنما اشترط استئذان الحاكم وما بعده وفاقا للتذكرة [2]، قصرا لما خالف الأصل على المتفق عليه فتوى ورواية.
وما قيل:. من أنها مطلقة [3]، فمضعف بتضمنها أمر الإمام - عليه السلام - للراوي بالحج عمن له عنده الوديعة، وهو إذن وزيادة كذا قيل [4].
ولعله لا يخلو عن مناقشة.
ولا ريب أن الاستئذان من الحاكم مهما أمكن أحوط وأولى.
ومقتضى النص حج الودعي بنفسه.
وجوز له الأصحاب الاستئجار عنه. قيل: وربما كان أولى [5]، خصوصا إذا كان الأجير أنسب لذلك من الودعي.
ولا بأس به، سيما مع إمكان دعوى تنقيح المناط القطعي.
وبه يمكن إلحاق غير الوديعة من الحقوق المالية، حتى الغصب والدين بها وإن كانت مورد النص خاصا، وفاقا للمتن وغيره.


[1] مسالك الأفهام: كتاب الحج في النيابة ج 1 ص 99 س 22، ومدارك الأحكام: كتاب الحج في
النيابة ج 7 ص 146.
[2] تذكرة الأحكام: كتاب الحج في النيابة ج 1 ص 308 س 39.
[3] مسالك الأفهام: كتاب الحج في أحكام النيابة ج 1 ص 99 س س 16.
[4] مدارك الأحكام: كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 146.
[5] مدارك الأحكام: كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 146.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست